All legislation

علم وخبر Notice of association No. 12 15/01/2004

تعديل للعلم والخبر رقم:109/أد تاريخ 20/04/1988 للجمعية المسماة:"مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية" مركزها:جويا-قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
12
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 12 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ

20/04/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية"

المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل

برقم 4953/2 تاريخ 19/08/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ 20/4/1988. وأصبح على النحو التالي: اسمها: "مؤسسات علي الجمال التربوية الاجتماعية". بدلا من: " مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية". غايتها: ـ تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في لبنان والخارج. 3 ـ إنشاء دور الايتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الإنمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي. 7 ـ إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والجامعات ومعاهد التعليم العالي وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الاجراء لكل منها. وتراعي الجمعية لتحقيق أهدافها الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء. بدلا من: ـ تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في الخارج وفي لبنان. 3 ـ إنشاء دور الايتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الانمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر