ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ
30/08/1995,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية اللقاء العلمائي" المتعلق بتعديل
مركزها والمسجل برقم 3915/2 تاريخ
16/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اللقاء العلماني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 30/8/ 1995. حيث أصبح: مركزها: حارة حريك ـ شارع العضيمي ـ جانب المحكمة الجعفرية ـ بناية عويدات ـ قضاء بعبدا. بدلا من: الرويس ـ شارع روضة الرادوف ـ بناية كنج ـ قضاء بعبدا
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر