المادة 1
مادة 1: يبند كل من الصنفين "Healon" و"Healon GV", في البند الجمركي 31ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 6 15/01/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة الاغذية والادوية
ش.م.ل. (أف دي سي) تاريخ 18 تشرين الثاني
2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8 كانون الثاني 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 22470/2003 تاريخ 22 كانون الاول 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند كل من الصنفين "Healon" و"Healon GV", في البند الجمركي 31ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 15 كانون الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا