المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مربي النحل في عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: نطاق عمل التعاونيات الأعضاء. مركزها: عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3000000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ التنسيق بين التعاونيات الأعضاء في كافة المجالات. 2 ـ تأمين كافة التجهيزات اللازمة لعمل النحالين من فرز وتذويب وتعبئة ومختبر وقفران وطبع وغيرها. 3 ـ تسويق وتصريف الانتاج. 4 ـ حماية البيئة اللازمة للنحلة وتأمين مصادر لجني العسل. 5 ـ توعية النحالين عبر الدراسات والمحاضرات وكافة المجالات. 6 ـ حماية النحل من الآفات المرضية بكافة أنواعها. 7 ـ رفع مستوى قطاع تربية النحل بكافة الوسائل المتاحة. 8 ـ تأمين المساعدات والهبات والقروض وغيرها.