All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/2004

انشاء جمعية تعاونية متحدة لتعاونيات مربي النحل في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 258-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مربي النحل في عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: نطاق عمل التعاونيات الأعضاء. مركزها: عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3000000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ التنسيق بين التعاونيات الأعضاء في كافة المجالات. 2 ـ تأمين كافة التجهيزات اللازمة لعمل النحالين من فرز وتذويب وتعبئة ومختبر وقفران وطبع وغيرها. 3 ـ تسويق وتصريف الانتاج. 4 ـ حماية البيئة اللازمة للنحلة وتأمين مصادر لجني العسل. 5 ـ توعية النحالين عبر الدراسات والمحاضرات وكافة المجالات. 6 ـ حماية النحل من الآفات المرضية بكافة أنواعها. 7 ـ رفع مستوى قطاع تربية النحل بكافة الوسائل المتاحة. 8 ـ تأمين المساعدات والهبات والقروض وغيرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه