ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 23/10/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتصنيع الزراعي في ميس الجبل م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: ميس الجبل ـ قضاء مرجعيون. مركزها: ميس الجبل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المواد الزراعية وتقطيرها. 2 ـ انتاج الحبوب وتعبئتها. 3 ـ تسويق المنتجات محليا وخارجيا. 4 ـ الحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه