ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ
23/09/1946 لا سيما المادة 35 مكرر منه
المضافة بموجب القانون رقم 48/66 تاريخ
26/08/1966,
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ
29/09/1995 (تحديد مواقيت الفتح والاقفال
لاصحاب محلات الصاغة والجوهرية في بيروت
وجبل لبنان),
بناء على الطلب المقدم من اصحاب محلات
المجوهرات في الوسط التجاري لمدينة بيروت
والمسجل برقم 61/3 تاريخ 09/01/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 487/1 تاريخ 29/9/1995, المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لأصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان, بحيث تحدد مواقيت الفتح والاقفال وأيام التعطيل لأصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الوسط التجاري لمدينة بيروت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة أيام الاسبوع, ما عدا يومي عيدي الاستقلال والعمل. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: على كل محل من المحلات المعنية أن يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا للتعديل أعلاه لكي يصار الى المصادقة عليه وفقا للأصول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 كانون الثاني 2004
وزير العمل
اسعد حردان