المادة 1
مادة 1: تمنح "النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالاتصالات باسم "اخبار. COM".
قرار Decision No. 14 12/01/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 564/1 تاريخ
05/11/1964 المعدل بالقرار رقم 585/1 تاريخ
13/10/1969 الذي تم بموجبه تغيير اسم "نقابة
مستخدمي وعمال شركة راديو اوريان "ليصبح"
النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات
السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان",
بناء على الطلب المقدم من النقابة المذكورة
والمسجل تحت رقم 4520 تاريخ 06/11/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالاتصالات باسم "اخبار. COM".
مادة 2: يتحمل السيد خالد ياسر مواس مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية "الاتصالات الكهربائية والالكترونيات".
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة