All legislation

قرار Decision No. 15 10/01/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "المحرر" اليومية, السياسية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
10/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 10/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 787 تاريخ

07/09/1972 (نقل ملكية مطبوعة "المحرر" الى

اسم ورثة السيد احمد هشام زكي ابو ظهر),

بناء على سند التوكيل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني والمسجل

تحت عدد 6387/2003 تاريخ 24/09/2003 والذي

بموجبه وكل السيد شفيق هشام ابو ظهر بالاصالة

عن نفسه وبوكالته عن السيدتين يمنى وكرمه

ابو ظهر كل من السيدين مازن مظفر قبرصلي

ومصباح محمد اللادقي ببيع امتياز جريدة

"المحرر" اليومية, السياسية,

بناء على عقد البيع المسجل لدى سفارة لبنان

في فرنسا تحت الرقمين 17440 و17441 تاريخ

28/10/2003 والذي بموجبه تنازل السيد مصباح

محمد اللادقي عن ملكية المطبوعة لمصلحة شركة

الف للنشر ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس

ادارتها السيد مازن مظفر قبرصلي,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001853

تاريخ 14/10/2003 باسم شركة "الف للنشر

ش.م.ل.",

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 5011 تاريخ 08/12/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المحرر" اليومية, السياسية, من اسم ورثة السيد أحمد هشام زكي ابو ظهر الى اسم شركة الف للنشر ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة