All legislation

قرار Decision No. 290 31/12/2003

وضع يد على عقار مستملك في منطقة بساتين طرابلس العقارية

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
31/12/2003
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 269-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ

21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز جامع

طينال الاثري من منطقة بساتين طرابلس

العقارية من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 282 تاريخ

24/12/2003 بايداع التعويض عن الاستملاك

العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:

المادة 2

مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني