المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
قرار Decision No. 290 31/12/2003
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ
21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز جامع
طينال الاثري من منطقة بساتين طرابلس
العقارية من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 282 تاريخ
24/12/2003 بايداع التعويض عن الاستملاك
العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 31 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني