All legislation

قرار Decision No. 3 09/01/2004

نقل مقر نادي الشباب التقني-الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 1121 تاريخ

06/12/1993 المعدل بالقرار رقم 97/ش ر تاريخ

12/08/2002,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 4221/د

تاريخ 19/11/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 24/11/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الفنار, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1121 تاريخ 6/12/1993 المعدل بالقرار رقم 97/ش ر تاريخ 12/8/2002, الى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الدكوانة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان