المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الفنار, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1121 تاريخ 6/12/1993 المعدل بالقرار رقم 97/ش ر تاريخ 12/8/2002, الى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الدكوانة.
قرار Decision No. 3 09/01/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 1121 تاريخ
06/12/1993 المعدل بالقرار رقم 97/ش ر تاريخ
12/08/2002,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 4221/د
تاريخ 19/11/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 24/11/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الفنار, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1121 تاريخ 6/12/1993 المعدل بالقرار رقم 97/ش ر تاريخ 12/8/2002, الى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الدكوانة.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان