ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/12/1972 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 585 تاريخ
28/09/1992 (القاضي بترخيص نادي الرسالة
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 23/12/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة من النظام الاساسي وعلى المادة الرابعة والثامنة والرابعة عشر من النظام الداخلي لنادي الرسالة الرياضي مركزه: طورا, محافظة الجنوب, قضاء صور, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 585 تاريخ 28/9/1992, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/12/2003
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي