All legislation

قرار Decision No. 8 13/01/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الرسالة الرياضي-طورا

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/12/1972 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 585 تاريخ

28/09/1992 (القاضي بترخيص نادي الرسالة

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 23/12/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة من النظام الاساسي وعلى المادة الرابعة والثامنة والرابعة عشر من النظام الداخلي لنادي الرسالة الرياضي مركزه: طورا, محافظة الجنوب, قضاء صور, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 585 تاريخ 28/9/1992, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/12/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي