All legislation

قرار Decision No. 9 13/01/2004

تصديق التعديلات على المادة 19 من النظام الداخلي والمادة 3 من النظام الاساسي لنادي التضامن الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/12/1994 مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 147/م/97 تاريخ

26/03/1997 (القاضي بتأسيس نادي التضامن

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 21/01/2001,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة 19 من النظام الداخلي والمادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي, مركزه: حوش الامراء, محافظة البقاع, قضاء زحلة, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 147/م/97 تاريخ 26/3/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/1/2001 فتصبح بالتالي مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات بدلا من سنتين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي