ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/12/1994 مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 147/م/97 تاريخ
26/03/1997 (القاضي بتأسيس نادي التضامن
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 21/01/2001,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة 19 من النظام الداخلي والمادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي التضامن الرياضي, مركزه: حوش الامراء, محافظة البقاع, قضاء زحلة, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 147/م/97 تاريخ 26/3/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/1/2001 فتصبح بالتالي مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي