ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4685 تاريخ 15/01/2002
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
مدرسة فنية خاصة في عين يعقوب (قضاء عكار)
باسم "مدرسة الجومة المهنية والتقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جمال
عبد القادر وهنيدة وهبي والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
5024/6 تاريخ 25/09/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جمال عثمان عبد القادر المولود سنة 1958 والسيدة هنيدة محمد وهبي المولودة سنة 1967 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الجومة المهنية والتقنية" الكائنة على العقار رقم 742 من منطقة عين يعقوب العقارية (قضاء عكار) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى ------- الشهادة المعلوماتية الإدارية ------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية -- الاطر الوسطى -- الامتياز الفني رعاية الطفل ---------------- التكميلية المهنية -- التكميلية المهنية
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص ---------- المستوى ------------ الشهادة العناية التمريضية --- التنفيذ --------------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ------ التكميلية المهنية --- التكميلية المهنية
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا" فنيا بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر