المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جميل فؤاد الخازن التفرغ عن /20.000/ ألف سهما (عشرون ألف سهما اسميا) في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد نديم عامر منلا.
مرسوم Decree No. 11698 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل
ش.م.ل. بتملك مؤسسة تلفزيونية من الفئة
الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 280 تاريخ 12/11/2003),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جميل فؤاد الخازن التفرغ عن /20.000/ ألف سهما (عشرون ألف سهما اسميا) في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد نديم عامر منلا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي