المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بسام انطوان يمين بالتفرغ عن كامل الاسهم التي يملكها في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل. والبالغة /18500/ (ثمانية عشر ألف وخمسماية) سهم اسمي لصالح السيد مارون اسكار جزار.
مرسوم Decree No. 11699 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية
للارسال انترناسيونال ش.م.ل. بتملك مؤسسة
تلفزيونية من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 274 تاريخ 06/11/2003),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بسام انطوان يمين بالتفرغ عن كامل الاسهم التي يملكها في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل. والبالغة /18500/ (ثمانية عشر ألف وخمسماية) سهم اسمي لصالح السيد مارون اسكار جزار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي