All legislation

مرسوم Decree No. 11699 12/01/2004

الترخيص للسيد بسام انطوان يمين بالتفرغ عن كامل الاسهم التي يملكها في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد مارون اسكار جزار

Type
مرسوم · Decree
Number
11699
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 230-231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11699 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية

للارسال انترناسيونال ش.م.ل. بتملك مؤسسة

تلفزيونية من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الكتاب رقم 274 تاريخ 06/11/2003),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بسام انطوان يمين بالتفرغ عن كامل الاسهم التي يملكها في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل. والبالغة /18500/ (ثمانية عشر ألف وخمسماية) سهم اسمي لصالح السيد مارون اسكار جزار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي