ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زوق
مصبح-زوق مكايل),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مصبح رقم
119 م.ب تاريخ 02/08/2002,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين في جلسته المنعقدة بتاريخ
30/05/2001- محضر رقم 20- وبتاريخ
23/04/2003- محضر رقم 20-,
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم 6335/73 فيما يعود للمنطقة الارتفاقية الصناعية F2 في منطقة زوق مصبح العقارية, بحيث يمنع انشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى, مع إمكانية تسوية أوضاع وتوسيع المؤسسات القائمة أو المخالفة من هذه الفئة في حال الطلب بنسبة أقصاها 10 % من المساحة المستثمرة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 2: يتم حصر الوظائف في الطوابق الأرضية بصالات عرض خاصة بالمؤسسات الصناعية القائمة, وفيما عدا الفئة الأولى يسمح بإقامة مؤسسات مصنفة في كافة الطوابق في الجهة الخلفية وذلك على العقارات الواقعة بمحاذاة الطريق الرئيسي والمحدد بالأحرف AB على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الإمضاء: الياس سكاف
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي