All legislation

قرار Decision No. 4 13/01/2004

انشاء بلدية في بلدة راميه قضاء بنت جبيل-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة راميه

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 640 تاريخ 12/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة راميه ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راميه".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية راميه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر