المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة راميه ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راميه".
قرار Decision No. 4 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة راميه
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 640 تاريخ 12/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة راميه ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية راميه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية راميه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر