All legislation

مرسوم Decree No. 14005 18/01/2005

تشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لامن الدولة لعام 2005

Type
مرسوم · Decree
Number
14005
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14005 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

102 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة

7 منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم

1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني9

بناء على المرسوم رقم 2661

تاريخ 03/09/1985 لا سيما المادة 23

منه (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139

تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 29 منه

(تنظيم المديرية العامة للامن العام) وتعديلاته

بناء على انهاء مدير عام امن الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب

رئيس المجلس الاعلى للدفاع)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2005 على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد الركن خضر الطويل رئيسا ـ العقيد بيار سالم عضو ـ المقدم مجدي أبو ضرغم عضو ـ المقدم عفيف قمح عضو ـ النقيب جول شبيب مقررا احتياطيون: ـ العقيد جان مراد رئيسا ـ العقيد نياظي المقداد عضوا ـ الرائد المهندس نواف الحسن مقررا ب ـ لغير الضباط: ـ العقيد جورج قرعة رئيسا ـ العقيد محمد المكحل عضو ـ المؤهل أول حنا العلم عضو ـ الملازم دوري غادر مقررا احتياطيون: ـ العقيد محمد الطفيلي رئيسا ـ المقدم انطوان مكاري عضو ـ المؤهل أول بسام نرش عضو ـ النقيب يوسف الشدياق مقررا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي