ان رئيس الجمهورية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
102 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة
7 منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم
1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني9
بناء على المرسوم رقم 2661
تاريخ 03/09/1985 لا سيما المادة 23
منه (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 29 منه
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) وتعديلاته
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب
رئيس المجلس الاعلى للدفاع)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2005 على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد الركن خضر الطويل رئيسا ـ العقيد بيار سالم عضو ـ المقدم مجدي أبو ضرغم عضو ـ المقدم عفيف قمح عضو ـ النقيب جول شبيب مقررا احتياطيون: ـ العقيد جان مراد رئيسا ـ العقيد نياظي المقداد عضوا ـ الرائد المهندس نواف الحسن مقررا ب ـ لغير الضباط: ـ العقيد جورج قرعة رئيسا ـ العقيد محمد المكحل عضو ـ المؤهل أول حنا العلم عضو ـ الملازم دوري غادر مقررا احتياطيون: ـ العقيد محمد الطفيلي رئيسا ـ المقدم انطوان مكاري عضو ـ المؤهل أول بسام نرش عضو ـ النقيب يوسف الشدياق مقررا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي