ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة
للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004)
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 372/1
تاريخ 27/02/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزيري
التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002 والمدور إلى موازنة العام 2004 والبالغة قيمته /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2004 وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني ب الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاءات أبنية متخصصة. /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويأخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا