All legislation

مرسوم Decree No. 14012 18/01/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعلي العالي - المديرية العامة للتعليم العالي - لعام 2004 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
14012
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 206-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14012 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة

للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004)

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 372/1

تاريخ 27/02/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزيري

التربية والتعليم العالي والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002 والمدور إلى موازنة العام 2004 والبالغة قيمته /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2004 وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني ب الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاءات أبنية متخصصة. /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويأخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا