ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)
لا سيما المادة 19 منه
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم
ونظام عملهم لا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001
تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما
عند بلوغ الرابعة والستين من العمر
بناء على المرسوم رقم 9577 تاريخ 30/01/2003
اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس
هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999
تعديل بدل اتعاب محامي الدولة
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة أسماؤهم أدناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم: سمير سامي الحلبي 6/2/2005 جورج نقولا جلاد 6/2/2005 إلياس ميشال عطا 6/2/2005 عصام نسيب معلوف 6/2/2005 عبده نخله لحود 6/2/2005 سمير جان تابت 6/2/2005 لودي مسعود نادر 6/3/2005 زياد نديم حماده 20/4/2005 فادي انطوان حنين 20/4/2005 نبيه خليل الحلبي 20/4/2005 فيليب بولس عواد 20/4/2005 محمد فايز شريم 20/4/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا