ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
ولا سيما المادتين 10 و18 منه
بناء على المرسوم رقم 8149 تاريخ 21/1/1955
المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة
مريدا على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي
ولايتي يوكاتان وكامبيتشي
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8149 تاريخ 21/1/1955 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة مريدا ـ المكسيك بحيث تحدد منطقة صلاحية هذه القنصلية الفخرية فتصبح على الشكل التالي: تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا