All legislation

مرسوم Decree No. 14007 18/01/2005

تحديد منطقة صلاحية قنصلية فخرية للبنان في مدينة مريدا - المكسيك

Type
مرسوم · Decree
Number
14007
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 208-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14007 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

ولا سيما المادتين 10 و18 منه

بناء على المرسوم رقم 8149 تاريخ 21/1/1955

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

مريدا على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي

ولايتي يوكاتان وكامبيتشي

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8149 تاريخ 21/1/1955 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة مريدا ـ المكسيك بحيث تحدد منطقة صلاحية هذه القنصلية الفخرية فتصبح على الشكل التالي: تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا