المادة 1
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدتي بطشيه والمرداشة ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 14008 18/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
لا سيما المادة 22 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 5/1/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدتي بطشيه والمرداشة ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم إلى من يلزم.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا