All legislation

مرسوم Decree No. 14034 19/01/2005

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: التجمع الوطني اللبناني - السوري مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14034
Date
19/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14034 تاريخ 19/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ

07/03/2000 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

التجمع الوطني اللبناني - السوري مركزها: بيروت

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بعد موافقة مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 7/3/2000 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع الوطني اللبناني ـ السوري". مركزها: بيروت ـ شارع برج أبي حيدر ـ محطة بدران ـ ملك سعد. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية