المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 7/3/2000 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع الوطني اللبناني ـ السوري". مركزها: بيروت ـ شارع برج أبي حيدر ـ محطة بدران ـ ملك سعد. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 14034 19/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ
07/03/2000 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
التجمع الوطني اللبناني - السوري مركزها: بيروت
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بعد موافقة مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 7/3/2000 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع الوطني اللبناني ـ السوري". مركزها: بيروت ـ شارع برج أبي حيدر ـ محطة بدران ـ ملك سعد. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية