All legislation

مرسوم Decree No. 13992 17/01/2005

حصر اجازة "مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية" الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة)"باسم الشريكة في اجازتها السيدة سوزي واهان ماموليان

Type
مرسوم · Decree
Number
13992
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 227-228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13992 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 8361 تاريخ 6/10/67

(المتضمن الاجازة للاب مخايل طانيوس حتى بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية في تعلبايا

(قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 باسم

مدرسة الثقافة)

بناء على المرسوم رقم 7120 تاريخ 5/1/2002

(المتضمن تعديل نص المادة الاولى من المرسوم

رقم 8361 تاريخ 6/10/67 بادخال السيدة

سوزي واهان ماموليان شريكة مع الاب مخايل

طانيوس حتي في اجازة مدرسة الثقافة الابتدائية

التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة)

على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية)

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في شتورة الاستاذ جورج سعادة والمسجل برقم

1419/2004 تاريخ 15/05/2004 (والمتضمن تنازل

الاب مخايل طانيوس حتي عن جميع حقوقه في اجازة

مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة

في تعلبايا (قضاء زحلة) لصالح شريكته السيدة

سوزي واهان ماموليان)

بناء على الاستدعاء رقم 6271/12 تاريخ

4/12/2004 المقدم من السيدة سوزي واهان ماموليان

والمتضمن طلب الموافقة لها على حصر اجازة

مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية باسمها

بعد تنازل شريكها في الاجازة لصالحها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت إجازة مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية باسم الشريكة في إجازتها السيدة سوزي واهان ماموليان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة