المادة 1
مادة 1: حصرت إجازة مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية باسم الشريكة في إجازتها السيدة سوزي واهان ماموليان.
مرسوم Decree No. 13992 17/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 8361 تاريخ 6/10/67
(المتضمن الاجازة للاب مخايل طانيوس حتى بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية في تعلبايا
(قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 باسم
مدرسة الثقافة)
بناء على المرسوم رقم 7120 تاريخ 5/1/2002
(المتضمن تعديل نص المادة الاولى من المرسوم
رقم 8361 تاريخ 6/10/67 بادخال السيدة
سوزي واهان ماموليان شريكة مع الاب مخايل
طانيوس حتي في اجازة مدرسة الثقافة الابتدائية
التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة)
على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية)
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في شتورة الاستاذ جورج سعادة والمسجل برقم
1419/2004 تاريخ 15/05/2004 (والمتضمن تنازل
الاب مخايل طانيوس حتي عن جميع حقوقه في اجازة
مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة
في تعلبايا (قضاء زحلة) لصالح شريكته السيدة
سوزي واهان ماموليان)
بناء على الاستدعاء رقم 6271/12 تاريخ
4/12/2004 المقدم من السيدة سوزي واهان ماموليان
والمتضمن طلب الموافقة لها على حصر اجازة
مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية باسمها
بعد تنازل شريكها في الاجازة لصالحها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت إجازة مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية باسم الشريكة في إجازتها السيدة سوزي واهان ماموليان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة