ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 4/8/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967)
بناء على المرسوم رقم 8706 تاريخ 24/09/2002
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد الفني الخاص في البترون (قضاء البترون)
باسم "معهد العائلة المقدسة للعلوم التقنية")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح
معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية") وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 6828/6 تاريخ 27/10/2004 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصين لمستوى الاجازة
الفنية في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "معهد العائلة المقدسة للعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 1753 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------------------- المستوى ------ الشهادة تقنيات التصوير الطبي ------------------- الاطر العليا ----- الاجازة الفنية قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية --- الاطر العليا ---- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة