ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 11/06/1969
والمرسوم رقم 8856 تاريخ 24/07/1996 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في بيروت باسم "معهد
القلب الاقدس")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعائين المسجلين لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4946/6 تاريخ 17/02/2003 ورقم 3022 تاريخ
4/6/2004 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات لمستوى الاطر العليا في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية أخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد القلب الأقدس" الكائن على العقار رقم 563 من منطقة الجميزة العقارية (بيروت) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------------------- المستوى ------ الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر العليا ---- الاجازة الفنية المعلوماتية الادارية ------------------ الاطر العليا ---- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة