ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بتفح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 4/8/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967)
بناء على المرسوم رقم 13399 تاريخ 25/09/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "دار
التربية والتعليم الفنية العالية - فرع ثاني")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بتفح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية"وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2549/6 تاريخ 2/5/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاجازة الفنية في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "دار التربية والتعليم الفنية العالية ـ فرع ثاني" الكائن على العقار رقم 13 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وتعديل تصنيفه واسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------------- المستوى ----- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية المعلوماتية الادارية ----------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية العلوم التربوية ---------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد دار التربية والتعليم التقني" بدلا من "دار التربية والتعليم الفنية العالية ـ فرع ثاني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة