ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رق 3571 تاريخ 4/8/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/7/1967)
بناء على المرسومين رقم 2282 تاريخ 25/01/2000
ورقم 4751 تاريخ 26/1/2001 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة)
باسم معهد سيدة التعزية التقني)
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد
فنية عالية تؤدي تعليما خاصا لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اليسوعية
في لبنان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4847/6 تاريخ
31/8/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات
لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد سيدة التعزية التقني" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) وتعديل تصنيفه, كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------------- المستوى ----- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية المعلوماتية الادارية ----------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية العلوم التربوية ---------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة