All legislation

مرسوم Decree No. 14013 18/01/2005

الترخيص بانشاء اختصاص خاص في معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الحكمة الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
14013
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14013 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984

ورقم 6346 تاريخ 10/02/1995 ورقم 615 تاريخ

10/05/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

الرميل (بيروت) باسم "معهد الحكمة الفني")

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت

المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 9174/6 تاريخ 13/12/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد

المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "الفنون الفندقية ـ حلويات" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحكمة الفني" الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة