المادة 1
مادة 1: رخص للمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "الفنون الفندقية ـ حلويات" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحكمة الفني" الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).
مرسوم Decree No. 14013 18/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984
ورقم 6346 تاريخ 10/02/1995 ورقم 615 تاريخ
10/05/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
الرميل (بيروت) باسم "معهد الحكمة الفني")
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت
المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 9174/6 تاريخ 13/12/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "الفنون الفندقية ـ حلويات" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحكمة الفني" الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة