ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 573 تاريخ 13/05/1983
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حصرون
(قضاء بشري) باسم "مدرسة حصرون الفنية
العالية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6734/6 تاريخ
23/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
وتعديل تسميتها
بناء علىاقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة حصرون الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 693 من منطقة حصرون العقارية (قضاء بشري) وتعديل تسميتها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------- المستوى ---- الشهادة المحاسبة والمعلوماتية ----- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية ----- التنفيذ ----- البكالوريا الفنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ محاسب عام ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني ـ فرع حصرون" بدلا من "مدرسة حصرون الفنية العالية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة