All legislation

مرسوم Decree No. 14016 18/01/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة خاصة في حصرون (قضاء بشري) باسم "مدرسة حصرون الفنية العالية" وتعديل اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
14016
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 238-239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14016 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 573 تاريخ 13/05/1983

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حصرون

(قضاء بشري) باسم "مدرسة حصرون الفنية

العالية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6734/6 تاريخ

23/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

وتعديل تسميتها

بناء علىاقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة حصرون الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 693 من منطقة حصرون العقارية (قضاء بشري) وتعديل تسميتها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------- المستوى ---- الشهادة المحاسبة والمعلوماتية ----- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية ----- التنفيذ ----- البكالوريا الفنية

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ محاسب عام ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني ـ فرع حصرون" بدلا من "مدرسة حصرون الفنية العالية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة