All legislation

قرار Decision No. 11 05/01/2005

نقل الخبير لوران جرجس الدويهي الى فرع المحاسبة في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

لوران جرجس الدويهي المتضمن طلب نقل اسمه

في جدول الخبراء من فرع وكلاء التفليسة ومراقبي

الصلح الاحتياطي في مخافظة الشمال الى فرع

المحاسبة في المحافظة المذكورة

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد لوران جرجس الدويهي من فرع وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في محافظة الشمال إلى فرع المحاسبة إلى المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم