All legislation

قرار Decision No. 12 05/01/2005

نقل الخبير حسين محمد علي فقيه الى محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 240-241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

حسين محمد علي فقيه المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من محافظة الجنوب في فرع السير

والميكانيك الى محافظة النبطية في الفرع

المذكور

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم