المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.
قرار Decision No. 12 05/01/2005
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
حسين محمد علي فقيه المتضمن طلب نقل اسمه في
جدول الخبراء من محافظة الجنوب في فرع السير
والميكانيك الى محافظة النبطية في الفرع
المذكور
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم