المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد انطوان عبدالله زخيا من جدول الخبراء فرع الإدارة محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 13 05/01/2005
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
انطوان عبدالله زخيا المتضمن طلب شطب اسمه
من جدول الخبراء فرع الادارة
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد انطوان عبدالله زخيا من جدول الخبراء فرع الإدارة محافظة جبل لبنان.
مادة 2 يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم