All legislation

قرار Decision No. 13 05/01/2005

شطب السيد انطوان عبدالله زخيا من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

انطوان عبدالله زخيا المتضمن طلب شطب اسمه

من جدول الخبراء فرع الادارة

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد انطوان عبدالله زخيا من جدول الخبراء فرع الإدارة محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2 يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم