المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 ـ شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل. 3 ـ 4 ـ 5 ـ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 ـ سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 ـ مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 ـ شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 ـ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 ـ فيدوس ش.م.ل. 11 ـ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 ـ شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 ـ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 ـ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 ـ سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 ـ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش.م.ل. 19 ـ ميدل إيست كبيتال غروب (أم. أي. سي. جي) ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب). 23 ـ ب.ل.س فايننس ش.م.ل. 24 ـ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 ـ المركز المالي ش.م.ل. 26 ـ الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 ـ شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة فروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 28 ـ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 ـ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. سوليفاك ش.م.ل. 30 ـ شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل. 31 ـ الموارد للخدمات المالية ش.م.ل. 32 ـ كراديت تراست ش.م.ل. 33 ـ 34 ـ مينا كابيتال ش.م.ل. 35 ـ شركة أيش. أس. بي. سي فينانشيل سرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.