المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 ـ فرنسبنك ش.م.ل. 2 ـ بنكا دي روما س.ب.أ. 3 ـ بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ البنك العربي ش.م.ع. 6 ـ بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال". 7 ـ بنك اتش أس بي سي الشرق الأوسط. 8 ـ 9 ـ مصرف الرافدين. 10 ـ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 ـ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 ـ البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 ـ 14 ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 ـ البنك الأهلي التجاري السعودي. 18 ـ 19 ـ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ بنك سرادار ش.م.ل. 28 ـ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 ـ 30 ـ بنك اللاتي ش.م.ل. 31 ـ 32 ـ 33 ـ بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 ـ المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 ـ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 ـ بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 ـ 38 ـ 39 ـ بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 ـ 41 ـ مصرف الإسكان ش.م.ل. 42 ـ 43 ـ بنك التمويل ش.م.ل. 44 ـ البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 ـ الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 ـ 55 ـ 56 ـ بنك عوده ش.م.ل. ـ مجموعة عوده سرادار. 57 ـ 58 ـ بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59 ـ 60 ـ 61 ـ