المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ". 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار Decision No. 8951 13/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999
ولا سيما المادة 15 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ". 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة