All legislation

قرار Decision No. 8952 13/01/2005

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8952
Date
13/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8952 تاريخ 13/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

لا سيما المادة 6 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فنر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ أنفستا فيننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا أست مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ أوبتيموم انفست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة