المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فنر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ أنفستا فيننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا أست مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ أوبتيموم انفست ش.م.ل.