All legislation

قرار Decision No. 173 15/07/2004

تكليف قائمقام البترون باعمال مجلس بلدية كور

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
15/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 15/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقن 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 568 تاريخ

06/07/2004 انشاء بلدية في بلدة كور-قضاء

البترون-محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية كور ـ قضاء البترون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر