All legislation

قرار Decision No. 178 15/07/2004

تكليف قائمقام الشوف باعمال مجلس بلدية عين الحور

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
15/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 15/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 573 تاريخ

06/07/2004 انشاء بلدية في بلدة عين الحور

قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام الشوف ـ محافظة لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية عين الحور ـ قضاء الشوف بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر