ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
117 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 2094 تاريخ
22/06/2004,
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يكلف محافظ النبطية القيام بأعمال رئيس اتحاد بلديات الشقيف واتحاد اقليم التفاح ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة حتى انتخاب رئيس ونائب رئيس للاتحادين المذكورين, وذلك لجهة دفع الأجور والرواتب لموظفي وعمال التنظيفات واستئجار اليات لجمع النفايات فيهما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر