ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 172/د تاريخ
12/07/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
لبلدية ديك المحدي-دير طاميش لانتخاب اعضاء
المجلس البلدي فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد مركز قلم الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في بلدية ديك المحدي ـ دير طاميش وفقا لما يلي: دائرة جبل لبنان الثانية-قضاء المتن-بلدية ديك المحدي دير طاميش- رقم قلم الاقتراع 1 - اسم قلم الاقتراع ديك المحدي-دير طاميش- مركز قلم الاقتراع كنيسة ديك المحدي- من ينتخب فيه ناخبو وناخبات ديك المحدي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر