ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "بعقلين البيئة" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6350/2
تاريخ 16/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بعقلين البيئة". مركزها: بعقلين ـ مبنى بلدية بعقلين ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ المحافظة على البيئة في الشوف خاصة ولبنان عامة من خلال: 1 ـ نشر التوعية البيئية والصحية. 2 ـ السهر على حماية البيئة وجمال الطبيعة والعمل على زيادة المدى الاخضر. 3 ـ السعي والتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضمان تطبيق الأنظمة البيئية والصحية وفقا للأصول القانونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: آسيا خليل القعسماني آدال عاطف خضر دلال سعيد صلاح الدين نجلاء ابراهيم عبد الملك نارمان كمال ريشاني امل سليم حماده رنده سامي حماده ليلى امين الغصيني رنده كامل حماده زينه اسعد تلحوق سناء غانم غرز الدين مي حليم حرفوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة آسيا خليل القعسماني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر