The whole text

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 In force

المادة 5

المادة 5

1 ـ بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بشراء آلة تسجيل المبيعات النقدية بتاريخ سابق لصدور هذا القرار, وقاموا بحسم أو استرداد كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون, فيحق لهم طلب استرداد ثمن هذه الآلة فقط دون قيمة الضريبة التي سبق حسمها أو استردادها.

2 ـ اما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بحسم أو استرداد جزء من الضريبة التي اصابت الآلة عند شرائها فيحق لهم استرداد صافي ثمن هذه الآلة دون الضريبة بالإضافة إلى الجزء من الضريبة الذي لم يستفيدوا من حسمه أو من استرداده.

3 ـ بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بشراء آلة تسجيل المبيعات النقدية بتاريخ لاحق لصدور هذا القرار, فإنه يحق لهم استرداد ثمن الآلة بما فيه قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي اصابت الآلة عند شراءها, وبالتالي لا يحق لهم حسم أو استرداد كل أو جزء من الضريبة التي اصابت الآلة.

4 ـ يجب أن تظهر في طلب الاسترداد المعلومات العائدة لثمن الآلة, وقيمة الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عند اكتساب الآلة, وقيمة الضريبة التي جرى حسمها أو استردادها, وصافي المبلغ المطلوب استرداده بموجب هذا الطلب.

المادة 5 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209265/article/5/