المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "فؤاد مجيد واكيم" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 328 17/07/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة
(6) من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع
المرخص السيد "فؤاد مجيد واكيم", لشطب اسمه
نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في
الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "فؤاد مجيد واكيم" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا