All legislation

قرار Decision No. 237 12/07/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "المشير" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 216 تاريخ

15/10/1996 (الترخيص باصدار مطبوعة "المشير"),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتبة العدل

في طرابلس الاستاذة ورود جندلي حامدي والمسجل

تحت عدد 1833/2003 تاريخ 12/04/2003 والذي

بموجبه تنازل السيد اسعد جرجس الخوري عن ملكية

مطبوعة "المشير",

بناء على الطلب المقدم من النائب الاستاذ محمد

احمد الصفدي والمسجل تحت رقم 2049 تاريخ

06/06/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المشير" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد اسعد جرجس الخوري إلى اسم النائب الأستاذ محمد أحمد الصفدي, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة