المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين فايز نصر الله, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "فنون شرقية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية سهام عبد الكريم خلوصي.
قرار Decision No. 399 13/07/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين فايز
نصر الله والمسجل تحت رقم 2434 تاريخ
23/06/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين فايز نصر الله, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "فنون شرقية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية سهام عبد الكريم خلوصي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة