All legislation

قرار Decision No. 399 13/07/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "فنون شرقية"

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
13/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7494-7495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 13/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين فايز

نصر الله والمسجل تحت رقم 2434 تاريخ

23/06/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين فايز نصر الله, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "فنون شرقية" تتحمل مسؤوليتها الصحافية سهام عبد الكريم خلوصي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة