All legislation

قرار Decision No. 66 28/01/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة اسكان للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 منه-الفقرة الاولى,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد جميل اسكندر

رقم 3014/12 تاريخ 19/12/2003 والمتعلق

بالغاء الوكالة,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /138/ تاريخ 13/5/1996 المعطى إلى وكالة اسكان للسياحة والسفر ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /1771/ سن الفيل ـ حي القلقة ـ بناية جميل اسكندر ـ طابق سادس ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك