All legislation

قرار Decision No. 617 14/07/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة بكري للسياحة والسفر-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
617
Date
14/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7501-7502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 617 تاريخ 14/07/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات

السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد

اخلت بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /230/ تاريخ 30/8/1980 المعطى إلى وكالة بكري للسياحة والسفر لصاحبيها السيدين ابراهيم وعلي عثمان بكري كسباه الكائنة على العقار رقم / 1241/ رأس بيروت ـ شارع فينيسيا ـ بناية الوزان ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك