The whole text

مرسوم رقم 12924 تاريخ 17/07/2004 In force

المادة 2

المادة 2

تضاف البنود المبينة ادناه إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8322 تاريخ 7 آب 2002 وتعطى لها الأرقام 3 و4 و5 و 6 و7 تباعا:

3 ـ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

4 ـ من أجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف إلى الراتب الأساسي الأخير للمستخدم المعني نسبة واحد من أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

5 ـ من أجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة ـ 4 ـ من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

6 ـ يحسم من الراتب الأساسي للمستخدم:

ـ نصف راتب الشهر الأول من خدمة المستخدم.

ـ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب الأساسي.

ـ القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

وتحول هذه الحسومات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.

7 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدي من موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2 من مرسوم رقم 12924 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209283/article/2/