All legislation

مرسوم Decree No. 12915 17/07/2004

انشاء قنصلية فخرية في مدينة بيشكك - جمهورية كرجستان

Type
مرسوم · Decree
Number
12915
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12915 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين

10 و18 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة بيشكك ـ عاصمة جمهورية كرجستان تشمل صلاحياتها الجمهورية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة