المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة بيشكك ـ عاصمة جمهورية كرجستان تشمل صلاحياتها الجمهورية المذكورة.
مرسوم Decree No. 12915 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين
10 و18 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة بيشكك ـ عاصمة جمهورية كرجستان تشمل صلاحياتها الجمهورية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة